إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٤ - أقوال العلماء في وقت العشاء ابتداءً وانتهاءً وبيان ما دلّ عليه
المتن :
من المهم قبل الكلام فيه ذكر المنقول من أقوال العلماء في وقت العشاء ، فعن السيّد المرتضى [١] وابن الجنيد [٢] وأبي الصلاح [٣] وغيرهم [٤] : أنّ أوّل الوقت إذا مضى من الغروب ثلاث ركعات ، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها.
وعن الشيخين : أوّل وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة المغربية [٥]. وهو اختيار ابن أبي عقيل [٦] وسلاّر [٧] ، وقد تقدّم من الأخبار ما يدلّ على الاختصاص بأربع من النصف ، وكذلك ما يدلّ على دخول الوقتين من الغروب ، وخبر داود بن فرقد المفصّل [٨] ، وكذلك تقدّم في رواية بكر بن محمّد ما يدل على أنّ أوّل الوقت للعشاء ذهاب الحمرة وآخره غسق الليل وهو نصفه [٩].
ونقل العلاّمة عن الشيخين الاستدلال مع الأخبار بأنّ الإجماع واقع على أنّ ما بعد الشفق وقت العشاء ، ولا إجماع على ما قبله ، فوجب
[١] رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٧٤. [٢] نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٧. [٣] الكافي في الفقه : ١٣٧. [٤] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٤٢ ، والعلاّمة في المختلف ٢ : ٤٧. [٥] المفيد في المقنعة : ٩٣ ، والشيخ في النهاية : ٥٩ ، والمبسوط ١ : ٧٥ ، حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٤٧. [٦] نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٧. [٧] المراسم : ٦٢. [٨] في ص ١٢٩١. [٩] في ص ١٣٠٠.